responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 299

 

بل قد ورد التصريح بالوجوب سواء بصيغة الحق، أو بصيغة الوجوب نفسها، فقال a: (حق المسلم على المسلم خمس .. [فذكر منها] عيادة المريض[521].

ونتيجة لهذا فقد رجح بعض العلماء القول بوجوبها عملا بظاهر النصوص، وعلى رأس من قال بذلك من الذين جمعوا بين الفقه والحديث البخاري، فقد ترجم في الصحيح لأحاديث عيادة المريض بقوله:( باب وجوب عيادة المريض)[522]، وقال ابن حزم:( عيادة مرضى المسلمين فرض - ولو مرة - على الجار الذي لا يشق عليه عيادته، ولا نخص مرضا من مرض [523]، وقال ابن تيمية:(واختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة المريض، وتشميت العاطس، وابتداء السلام، والذي يدل عليه النص وجوب ذلك، فيقال هو واجب على الكفاية) [524]

انطلاقا من هذا الوجوب الذي دلت عليه النصوص، يمكن معرفة حكم حق الزوج في منعها، وحقها في الخروج من غير إذنه، لأن الطاعة الزوجية كما ذكرنا، وكما سنفصله لاحقا مقيدة بالمعروف، وبما استوى طرفاه أو كان غير واجب ولا حرام، فإن كان واجبا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

فلهذا لا نرى أن من حق الزوجة عيادة والديها فقط، بل عيادة رحمها جميعا إلا إذا كان في ذلك مشقة شديدة لها أو لزوجها، فيرتفع التكليف للمشقة لا لحق الزوج، لأن الأوامر الشرعية لم تقتصر على صلة الأبوين بل تعدتهما إلى الأرحام، ثم لماذا يصل الزوج


[521] البخاري: 1/418، مسلم: 4/1704، ابن حبان: 1/476، النسائي: 6/64، ابن ماجة:1/461، أحمد: 2/540.

[522] البخاري:5/2139.

[523] المحلى:3/403.

[524] الفتاوى الكبرى:5/359.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست