responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 298

أطيعي زوجك فأرسل إليها النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم : إن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها) [517]

2. أن طاعة الزوج واجبة، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب.

الترجيح:

نرى أن الترجيح في هذه المسألة يتوقف على بيان الأرجح في مسألة أخرى، وهي حكم عيادة المريض، لأنه بناء على الحكم الشرعي في هذه المسألة يتعرف على حق الزوج في المنع وعدم المنع، ويتعرف كذلك على جواز الخروج من غير إذن وعدم جوازه.

وقد قال جمهور الفقهاء بأن عيادة المريض سنة، بل نقل النووي الإجماع على عدم الوجوب كما ذكر الشوكاني[518]، قال النووي:( عيادة المريض سنة متأكدة والأحاديث الصحيحة مشهورة في ذلك. قال صاحب الحاوي وغيره: ويستحب أن يعم بعيادته الصديق والعدو ومن يعرفه ومن لا يعرفه لعموم الأحاديث[519]

لكن النصوص الكثيرة الحاثة على عيادة المريض قد لا يصح حملها على غير الوجوب، فقوله a مثلا:( إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟)[520] لا يصح حمله على غير الوجوب، فالله تعالى في هذا الحديث يعاتب عبده، ويناقشه المسألة، ولا يكون ذلك إلا في أمر ذي بال.


[517] رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف، مجمع الزوائد:4/313، المعجم الأوسط:7/332، مسند الحارث [زوائد الهيثمي]:1/553، مسند عبد بن حميد:404.

[518] نيل الأوطار:4/22.

[519] المجموع :5/103.

[520] مسلم: 4/1990، شعب الإيمان: 6/534.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست