responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 297

رأينا في المسألة السابقة، أنه لا يصح القول بالتفاضل في الحقوق، بل لكل حق موضعه الخاص به، وللتعارض أحكامه الخاصة المتعلقة بكل حالة فلا يصح التعميم في مثل هذا.

ولذلك فإن من قدم الحق للزوج في المنع من الإذن عمل بما تتطلبه النصوص الدالة على حق الزوج، وأغفل النصوص الدالة عل وجوب صلة الرحم، ومن بالغ في حق الزيارة ولم يقتصد فيها، عمل بنصوص صلة الرحم وفرط في حقوق الزوج.

4 ـ عيادة الزوجة لوالديها

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من عيادة والديها في حال مرضهما، ومثله حضور جنازتهما، لأن في ذلك قطيعة لهما وحملا لزوجته على مخالفته، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف، ومنعها من عيادة والد مريض ليس من المعاشرة بالمعروف في شيء.

ومع هذا الاتفاق النظري، اختلفوا في حقها في الخروج من غير إذنه على قولين:

القول الأول: ليس له منعها من عيادة والد زمن ليس له من يقوم عليه، ولا يجب عليها طاعة زوجها إن منعها من ذلك سواء كان الوالد مسلما أو كافرا، وهو قول الحنفية وقول للإمامية، لأن القيام بخدمته فرض عليها في مثل هذه الحالة فيقدم على حق الزوج.

القول الثاني: ليس لها الخروج لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج، وله منعها من ذلك ومن حضور جنازته، وهو قول الشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1. أن رجلا خرج وأمر امرأته أن لا تخرج من بيتها، فمرض أبوها، فاستأذنت النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فقال لها: أطيعي زوجك فمات أبوها فاستأذنت منه a في حضور جنازته فقال لها:

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست