responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 296

قطعك قالت بلى يا رب قال فذاك قال أبو هريرة اقرءوا إن شئتم:( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ)(محمد:22) [515]، وقوله a :( لا يدخل الجنة قاطع(، وقوله a :(أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم(، وعن أسماء بنت أبي بكر ما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فاستفتيت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم قلت: وهي راغبة أفأصل أمي قال: نعم صلي أمك، فهذه النصوص كلها تفيد الوجوب القطعي زيادة على الأدلة القرآنية في ذلك، ولا يعارض مثل هذه النصوص أي حق للزوج.

القول الثاني: أن للمرأة الخروج من بيت الزوجية لزيارة والديها ومحارمها في غيبة الزوج إن لم ينهها عن الخروج، وجرت العادة بالتسامح بذلك، أما إذا نهاها عن الخروج في غيبته، فليس لها الخروج لزيارة ولا لغيرها، وهو مذهب الشافعية والإمامية وقول للحنفية [516].

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة من حيث النصوص القطعية والمقاصد الشرعية ثبوت هذا الحق للزوجة من غير استئذان زوجها، بشرط الاقتصاد في ذلك حسبما يدل عليه العرف، فلذلك إذا بالغت المرأة في الزيارة ونتج عن ذلك مضرة لزوجها أو لبيتها، فإن له الحق في منعها في هذه الحالة.

أما منعها من غير سبب، بل لمجرد كونه زوجا، فإن حق زوجيته لا يلغي حق رحمها، وخاصة أصولها وفروعها، والزعم بأن أحدهما أحق من الآخر تحكم لا دليل عليه، فلذلك


[515] البخاري:4/1828، الحاكم: 2/279.

[516] مجمع الأنهر:1/395.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست