responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 293

الله a قال (لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف) [511].

وما قاله ابن حزم من وجوب إحسان الزوجة لوالديها صحيح تدل عليه النصوص القطعية، ولكن مع مراعاة حق الزوج، فلا نرى تناقضا بين حق أهلها وحق زوجها، فلزوجها عليها حقوق تختلف عن حقوق أهلها عليها، ولكن في حال التعارض لظرف من الظروف يقدم الأولى فالأولى، والأولى أن تحاول الجمع بينها جميعا جمعا بين النصوص.

3 ـ زيارة الزوجة لأهلها ووالديها وزيارتهم لها

الأصل في مثل هذا، وما تعارف عليه الناس في المجتمع الإسلامي أن يعتبر الصهر كالوالد، فلذلك يتم التواصل والتزاور بينهم كأفراد الأسرة الواحدة، ولكن قد يشذ عن هذا العرف من لا يأذن لزوجته بزيارة أهلها، أو زيارتهم لها، وقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة في حق الزوجة في الزيارة دون إذن زوجها على قولين[512]:

القول الأول: أن لها الحق في زيارة والديها وأهلها ولو من غير إذن الزوج، وهو قول المالكية وقول للإمامية ، وقول الحنفية في القول المفتى به عندهم،وهذا تفصيل أقوالهم في المسألة:

المذهب المالكي: اختلف قول المالكية في المسألة بحسب كون المرأة متجالة أو شابة أو مأمونة كما يلي:

1. اتفقوا على أن المتجالة يقضى لها بزيارة أبيها وأخيها،وليس للرجل أن يمنعها من


[511] سبق تخريجه.

[512] الإنصاف للمرداوي:8/361، الروض المربع: 3/131، إعانة الطالبين:4/81، حواشي الشرواني: 7/456، مغني المحتاج:3/432، حاشية ابن عابدين: 6/141، حاشية الدسوقي: 2/512، مواهب الجليل: 4/186،الموسوعة الفقهية: 24/82..

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست