responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 292

الظلم، وهي زيادة موضوعة ليست لليث بلا شك)[506]

2. أن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم قال: لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها تعظيما لحقه) [507] فهو ضعيف بطرقه المختلفة، ولا يصح الاحتجاج به.

3. عن عائشة قالت: سألت النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة ؟ قال: زوجها قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل ؟ قال: أمه) [508] قال ابن حزم: أبو عتبة مجهول لا يدرى من هو، والقرآن كما أوردنا، والثابت عن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم يبطل هذا.

4. عن أبي سعيد عن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم قال: (حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه) [509] فيه ربيعة بن عثمان وهو مجهول.

5. قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم :(لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه). قال ابن حزم: هذا حديث حسن، والشكر لكل محسن واجب.

6. عن أبي هريرة عن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم :(أنه سئل عن خير النساء ؟ فقال: التي تطيع زوجها إذا أمر، وتسره إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله) [510]. هذا خبر صحيح، وقد صح عن رسول


[506] المحلى:1/332.

[507] قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، الحاكم: 2/206، قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه ،الترمذي:3/465، البيهقي: 7/292 ،النسائي: 5/363، ابن حبان: 9/479، أحمد: 3/158.

[508] مجمع الزوائد: 4/308، النسائي:5/363، أحمد:2/207، قال المنذري: رواه البزار والحاكم وإسناد البزار حسن، الترغيب والترهيب:3/34.

[509] الحاكم: 2/205، مجمع الزوائد: 4/307، النسائي: 3/283، أحمد: 3/158، مصنف ابن أبي شيبة: 3/557.

[510] سبق تخريجه.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست