اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 291
لم يكن بالأب والأم ضرورة إلى ذلك فللزوج إرحال امرأته حيث شاء مما لا ضرر عليهما فيه) [504]
وسنذكر هنا بعض ما استند إليه من أدلة، وما رد به على آراء المخالفين:
أولا ـ الأدلة المثبتة:
1. قول الله تعالى: ( أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير)(لقمان:14)، فقد قرن تعالى الشكر لهما بالشكر له تعالى.
2. قوله تعالى: ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا )(لقمان:15)، فافترض الله تعالى أن يصحب الأبوين بالمعروف - وإن كانا كافرين يدعوانه إلى الكفر - ومن ضيعهما فلم يصحبهما في الدنيا معروفا.
4. قول الرجل لرسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم: (من أحق الناس بحسن الصحبة ؟ قال: أمك ثم أمك ثم أباك) فقد قدم رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم هنا الوالدين على غيرهما.
ثانيا ـ الرد على المخالفين: أما ما استدل به المخالفون من أن الزوج أحق بالزوجة من والديها، فقد رد عليه ابن حزم بما يلي:
1. حديث ابن عمر : سئل رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم عن حق الرجل على زوجته؟ فقال كلاما منه: أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع إلى بيتها أو تتوب، قيل: يا رسول الله وإن ظلمها ؟ قال: وإن ظلمها) [505]، فإن ليثا ـ راوي الحديث ـ ضعيف، قال ابن حزم:(وحاش لله أن يبيح رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم
[504] البخاري:5/2227، مسلم: 4/1974، ابن حبان: 2/175، أحمد: 2/327.
[505] ذكره ابن حزم في المحلى بإسناده:10/332، قال المناوي: رواه الطيالسي: فيض القدير:3/391.
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 291