responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 291

لم يكن بالأب والأم ضرورة إلى ذلك فللزوج إرحال امرأته حيث شاء مما لا ضرر عليهما فيه) [504]

وسنذكر هنا بعض ما استند إليه من أدلة، وما رد به على آراء المخالفين:

أولا ـ الأدلة المثبتة:

1. قول الله تعالى: ( أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير)(لقمان:14)، فقد قرن تعالى الشكر لهما بالشكر له تعالى.

2. قوله تعالى: ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا )(لقمان:15)، فافترض الله تعالى أن يصحب الأبوين بالمعروف - وإن كانا كافرين يدعوانه إلى الكفر - ومن ضيعهما فلم يصحبهما في الدنيا معروفا.

3. قوله تعالى: ( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا)(الإسراء: 23)

4. قول الرجل لرسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: (من أحق الناس بحسن الصحبة ؟ قال: أمك ثم أمك ثم أباك) فقد قدم رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم هنا الوالدين على غيرهما.

ثانيا ـ الرد على المخالفين: أما ما استدل به المخالفون من أن الزوج أحق بالزوجة من والديها، فقد رد عليه ابن حزم بما يلي:

1. حديث ابن عمر : سئل رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم عن حق الرجل على زوجته؟ فقال كلاما منه: أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع إلى بيتها أو تتوب، قيل: يا رسول الله وإن ظلمها ؟ قال: وإن ظلمها) [505]، فإن ليثا ـ راوي الحديث ـ ضعيف، قال ابن حزم:(وحاش لله أن يبيح رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم


[504] البخاري:5/2227، مسلم: 4/1974، ابن حبان: 2/175، أحمد: 2/327.

[505] ذكره ابن حزم في المحلى بإسناده:10/332، قال المناوي: رواه الطيالسي: فيض القدير:3/391.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست