اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 294
الخروج لدار أبيها وأخيها ويقضى عليه، واتفقوا على أن الشابة غير المأمونة لا يقضى لها بالخروج بذلك.
2. اختلفوا في الشابة المأمونة، فأجاز معظم المالكية خروجها خلافا لابن حبيب، وإذا منع أخاها من الدخول عليها سئل عن ذلك مالك فقال: ما أرى أن يمنع، وسئل أيضا عن المرأة يغيب عنها زوجها فيمرض أخوها أو أمها أو أختها فتريد أن تأتيهم تعودهم ولم يأذن لها زوجها حين خرج قال: لا بأس بذلك أن تأتيهم وإن لم يأذن لها زوجها حين خرج، وقضي للصغار كل يوم وللكبار في الجمعة.
أما زيارة والديها لها، فيختلف بحسب تأثيرهم في حياة الزوج كما يلي:
إن خشي على زوجته منهما، فقد سئل مالك عن الرجل يتهم ختنته بإفساد أهله فيريد أن يمنعها عن الدخول عليها، فقال: ينظر في ذلك فإن كانت متهمة منعت بعض المنع ولا كل ذلك وإن متهمة لم تمنع الدخول على ابنتها(، وإن اشتكى ضرر أبويها فإن كانا صالحين لم يمنعا من زيارتها والدخول عليها وإن كانا مسيئين واتهمهما بإفسادها زاراها في كل جمعة مرة بأمينة تحضر.
أما البنون الصغار الذين ليسوا مع أمهم فإنه يقضى لهم بالدخول على أمهم في كل يوم، وإن كانوا كبارا ففي كل جمعة، وإن حلف بالطلاق أن لا يدخل أولادها عليها أمر الزوج بإخراج أمهم إليهم، فإن حلف على الأمرين أجبره السلطان على دخولهم إليها أو خروجها إليهم ولا يحنث إلا أن يريد بيمينه ولا بالسلطان.
إن حلف أن لا تخرج امرأته إلى أبويها ولا يدخلا عليها حنثه الإمام في دخولهما عليها ولم يحنثه في خروجها.
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 294