2. أن النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم قسم الأعمال بين علي ، وبين فاطمة ما، فجعل أعمال الخارج على علي ، وأعمال الداخل على فاطمة ا.
3. أن الضرر لا يزال بالضرر.
القول الثاني: أنَّه يجب عليه أن يأتيها بخادم إذا كانت ممن لا يخدم نفسها، ولو كان معسراً، وإلا فلا يجب عليه إلا إذا كانت مريضة أو هرمة وإن لم تكن ممن يخدم عادة، وهو قول الشافعية والإمامية.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على أن الزوج المعسر لا يكلف من النفقات الضرورية إلا حسب طاقته، فكيف بهذا النوع، وهو من الكماليات التي تستغني عنها المرأة حاليا خاصة مع توفر الكثير من الوسائل التي قد تستخدمها المرأة وتغنيها عن الخادم.
خدمة الزوج لزوجته بدل الخادم:
اختلف الفقهاء فيما لو رضي الزوج بخدمة زوجته ليسقط مؤونة الخادم على قولين:
القول الأول: ليس له ذلك، ولا يلزمها قبول ذلك، وهو قول الحنفية والشافعية في الأصح عندهم والحنابلة في الراجح عندهم، لأن في هذا غضاضة عليها لكون زوجها خادما لها وتعير به.
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 236