responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 235

 

 

وكل هذا وغيره ـ وإن كنا لا نقول بتعميمه ـ يميل بالقول إلى التحريم أكثر مما يميل به إلى الاستحباب.

أما الموضع الوحيد الذي نراه للاستخدام، فهو أن تكون المرأة مريضة أو لها أشغال تحول بينها وبين الأداء الأكمل لوظائف بيتها، فحينئذ يمكن لزوجها أن يحسن إليها بخادم تلبي حاجتها وتصلح شأن بيتها، مع ضرورة بقاء اهتمام المرأة ببيتها اهتماما لا تصرفها عنه الصوراف.

أما ما ذكره المالكية وغيرهم من التفريق في ذلك بين الشريفة والدنية أو الموسرة والمعسرة، أو كونها من قوم يخدمون أنفسهم أولا يخدمون، فكل ذلك توجيهات وتخريجات لا دليل عليها، ربما تتحكم فيها الأعراف أكثر من تحكم النصوص، والأصول الشرعية تنفيها بل تحذر منها، فمن الخطأ العظيم التفريق بين مسلمتين في بيت واحد لأن إحداهما موسرة أو شريفة والأخرى معسرة أو دنية.

إخدام المعسر:

الاتفاقات الفقهية السابقة تخص الزوج الموسر، أما إن كان الزوج معسرا، فقد اختلفت آراء الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: إن وجوب الإخدام على الزوج الموسر فقط، أما إذا كان الزوج معسرا فلا يجب عليه الإخدام، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، ويجب على الزوجة في هذه

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست