اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 228
معها إذا أرادت ذلك.
واختلفوا فيما لو كانت تريد إسكان ولدها من غير الزوج على قولين:
القول الأول: لا يجوز لها إسكانه إلا برضا الزوج، فإن لم يرض فلا يجوز لها إسكانه معهما، وهو قول الحنفية، والشافعية والحنابلة، ولم يفرقوا بين علم الزوج بوجود ولد لها وقت البناء، وعدم علمه، أو بين وجود حاضنة للولد أم لا.
بل نص الشافعية على أنه يجوز للزوج منع ولد الزوجة من الدخول إليها، إذا كانت ساكنة بمحل يستحق منفعته، دون ما إذا كانت ساكنة بملكها، إن تبرعت له بالسكنى فيه، ويستوي في الحالة الأولى ما لو كان الزوج المانع غائبا أم حاضرا، فإن أدخلته بغير رضاه أثمت، ولا تكون ناشزة، أما إن كان إخراجه لغير المميز يضره، فإنه يلزمه رفع الأمر للقاضي، فإن تعدى وأخرجه فكسره، أو قتله جان آخر أثم الزوج والضمان على الجاني أو مالكه المقصر لأنه المباشر[396].
القول الثاني: لا يجوز للزوج أن يمنعها من إسكان ولدها من غيره إن كان يعلم به وقت البناء، أو كان لا يعلم به، ولا حاضن له، وهو قول المالكية، فإن كان لا يعلم به وله حاضن فليس للزوجة أن تسكنه معها عندهم[397].
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو التفصيل الذي ذكره المالكية، لمراعاتهم حق الزوج باشتراط علمه قبل البناء حتى لا يكون زواجه مبنيا على الغرر، وحق الابن باشتراط الحاضن له، وهو تفصيل لا بد منه، ولا يصح معه إطلاق القول كما ذهب الجمهور.
ولا نرى كذلك صحة ما نص عليه الشافعية من عدم إذن الزوج لابن زوجته في الدخول
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 228