responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 227

 

وهنا تعرض مسألة واقعية وهي أن المرأة عادة ترضى عند العقد بشرط الزوج السكنى مع الأبوين، لكنها بعد الزواج تطالب بالانفراد بمسكن خاص بها[394]، ونرى أن الأرجح في هذه الحالة أن يبحث الزوجان عن حل وسط، يرضيهما جميعا، ولا يضيع حق أهله كما ذكرنا سابقا، ولكن إن أبت الزوجة، أو لم يجد الزوج لعسره، فإن القواعد الشرعية تلزم الزوجة بالصبر، مع ثبوت حقها في الخلع إن أرادت ذلك، لأن الخطأ جاء من جهتها، أما مطالبتها بالتفريق بدون عوض للزوج ففيه مضرة بالغة له.

وقد سئل ابن تيمية عن هذه المسألة، فأجاب: (لا يجب عليه ما هو عاجز عنه، لا سيما إذا شرطت الرضا بذلك، بل كان قادرا على مسكن آخر لم يكن لها عند كثير من أهل العلم كمالك، وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما، غير ما شرط لها، فكيف إذا كان عاجزا، وليس لها أن تفسخ النكاح عند هؤلاء، وإن كان قادرا، فأما إذا كان ذلك للسكن ويصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره، فليس لها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء) [395]

الحالة الثانية: الجمع بين الزوجة وأهلها:

اتفق الفقهاء على أنه ليس للزوجة أن تسكن أحدا من الأهل غير ولدها من غير الزوج، وللزوج منعها من ذلك، لأن المنزل إما ملكه، أو له حق الانتفاع به، وحق الزوج في زوجته من إسكان أقاربها معها يسقط برضاه، فإذا رضي الزوج بسكنى أحد من أهلها معها فلا شيء في ذلك.

أما إذا كان المسكن ملكا لهما، أو كان لها خاصة، فلا يجوز للزوج منع أهلها من السكنى

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست