اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 226
العائلية سببها تدخل الأهل في حياة الزوجين، فلذلك من سد الذريعة إغلاق هذا الباب، وتوفير الحرية الكافية للزوجة في بيت زوجها، لأن العشرة الحسنة تقتضي ذلك، فالمرأة قد تحتاج للتزين لزوجها، وسكنها مع أهله في بيت واحد يحرمها من حقها في التزين، بل يحرم الزوج أيضا من حقه في ذلك.
أما اعتبار الأعراف ذلك عقوقا، فهو من سوء الفهم لمعنى الإحسان للوالدين، فالإحسان لا يقتضي صيرورة الولد رقيقا لرغبات والديه، بل هو مضبوط بضابط الطاعة في المعروف.
ولكنا مع ذلك نستثني ما لو كان للزوج والدان كبيران يحتاجان للخدمة، وليس لديهما غيره، فإن الواجب عليه في هذه الحالة أن يحسن لهما بخدمتهما، ولا يحق للمرأة أن تطالبه بالانفراد بالسكن لما قد يؤدي إليه من ضياع حقهما، وفي هذه الحالة يجب على الزوج قبل الزواج أن يخبر زوجته بحالته حتى يكون زواجها منه عن بينة.
وقد اشتد في هذا ابن حزم، واستدل لذلك بالنصوص الكثيرة، قال ابن حزم:(إن كان الأب والأم محتاجين إلى رحمة الابن، أو الابنة الناكح، لم يجز للابن ولا للابنة الرحيل، ولا تضييع الأبوين أصلا، وحقهما أوجب من حق الزوج والزوجة، فإن لم يكن بالأب والأم ضرورة إلى ذلك، فللزوج إرحال امرأته حيث شاء مما لا ضرر عليهما فيه) [393]
ونلاحظ أن ابن حزم لم يخص بذلك الابن المتزوج وحده،، بل قال بفرضيته على المرأة المتزوجة نفسها، وقد استدل لذلك بالآيات الحاثة على طاعة الوالدين، كقوله تعالى: ( أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير)(لقمان:14)، قال ابن حزم: فقد قرن تعالى الشكر لهما بالشكر له عز وجل، فافترض الله عز وجل أن يصحب الأبوين بالمعروف، وإن كانا كافرين يدعوانه إلى الكفر، ومن ضيعهما فلم يصحبهما في الدنيا معروفا)
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 226