وقد عللوا ذلك كما قال الزيلعي بأن (السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة، وإذا أوجب حقا لها ليس له أن يشرك غيرها فيه، لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها، ويمنعها ذلك عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار، لأنها رضيت بانتقاص حقها) [391]
القول الثاني: التفريق بين الزوجة الشريفة والوضيعة، وهو قول المالكية، فقد نصوا على عدم جواز الجمع بين الزوجة الشريفة والوالدين، وبجواز ذلك مع الزوجة الوضيعة، إلا إذا كان في الجمع بين الوضيعة والوالدين ضرر عليها، قال عبد الملك بن الماجشون في المرأة تكون هي وأهل زوجها في دار واحدة، فتقول إن أهلك يؤذونني فأخرجهم عني أو أخرجني عنهم:(رب امرأة لا يكون لها ذلك، لكون صداقها قليلا، وتكون وضيعة القدر، ولعله أن يكون على ذلك تزوجها، وفي المنزل سعة، فأما ذات القدر فلا بد له أن يعزلها، فإن حلف عن ذلك حمل على الحق أبره أو أحنثه)[392]
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة أن هذا الحق ثابت للمرأة بغض النظر عن نظر المجتمع لشرفها أو دناءتها، لأن الحقوق الزوجية تقتضي العدالة، وهي تستلزم المعاملة الواحدة لكل الزوجات، إلا إذا رضيت الزوجة بإسقاط حقها.
أما كون هذا حقا للمرأة، فلا شك فيه، بل نراه في ظروف كثيرة واجبا، لأن معظم المشاكل
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 225