responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 224

لأنها لا تملك الانتقال منه، فروعي فيه جانبها، بخلاف النفقة والكسوة حيث روعي فيهما حال الزوج، لأنها تملك إبدالهما، فإن لم تكن ممن يسكن الخان أسكنت دارا أو حجرة، وينظر إلى ما يليق بها من سعة أو ضيق، قال تعالى :( وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) (الطلاق:6)) [388]

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة ـ كما ذكرنا سابقا ـ هو اعتبار حال الزوج، وهو ما نصت عليه الآيات السالفة صراحة، وهو ما تفرضه كذلك القواعد الشرعية التي تأبى التفريق بين المسلمين بأي سبب من الأسباب إلا سبب التقوى.

2 ـ انفراد الزوجة بالسكنى:

تحدث الفقهاء عن حق المرأة في انفرادها بالسكن، وهو أن يكون لها مطلق التصرف فيه، ويمكن أن نحصر الحالات التي يمكن أن يشترك مع الزوجة فيها غيرها في الحالات التالية[389]:

الحالة الأولى: الجمع بين الزوجة ووالدي الزوج:

اختلف الفقهاء في حكم الجمع بين الزوجة ووالدي الزوجة على قولين:

القول الأول: لا يجوز الجمع بين الأبوين والزوجة في مسكن واحد، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والإمامية، ولذلك يكون للزوجة الامتناع عن السكنى مع واحد منهما، لأن الانفراد بمسكن تأمن فيه على نفسها ومالها حقها، وليس لأحد جبرها على ذلك.

ونص الحنفية على أنه لو كان في الدار بيوت، ففرغ لها بيتا، وجعل لبيتها غلقا على حدة،

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست