responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 223

السكنى للمطلقة، فللتي في صلب النكاح أولى.

2.         قال الله تعالى: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )(النساء:19)، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن.

3.         أنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون، وفي التصرف، والاستمتاع، وحفظ المتاع.

4.    أنه واجب لها لمصلحتها في الدوام، فجرى مجرى النفقة والكسوة.

ويمكن حصر الصفات التي تحدث عنها الفقهاء حول صفة بيت الزوجية في الصفتين التاليتين على اختلاف بينهم في بعض فروعهما:

1 ـ أن تكون بحسب حال الزوج:

اختلف الفقهاء في اعتبار حال الزوج في النفقة على قولين:

القول الأول: أن المعتبر في المسكن الشرعي للزوجة هو سعة الزوج وحال الزوجة، وهو قول المالكية والحنابلة والإمامية وأكثر الحنفية، وهو قول الشيرازي من الشافعية، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1.         قوله تعالى: ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ )(الطلاق:6)،وقوله تعالى :( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا )(الطلاق:7) وهاتان الآيتان في المطلقة، فالزوجة أولى.

2.         القياس على سائر النفقات باعتبار أن كلا منهما حق مترتب على عقد الزواج، ولما كان من المعتبر في النفقة هو حال الزوجين، فكذلك السكنى.

القول الثاني: أن المعتبر في المسكن الشرعي هو حال الزوجة فقط، وهو قول الشافعية، لأن الزوجة ملزمة بملازمة المسكن، فلا يمكنها إبداله، فإذا لم يعتبر حالها فذلك إضرار بها، والضرر منهي عنه شرعا، أما النفقة فيمكنها إبدالها، قال الشربيني:(ولا بد أن يكون المسكن يليق بها عادة،

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست