responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 222

 

ونص الإمامية على أنه يجب على الزوج توفير آلات التنظيف التي يحتاج إليها في تنظيف البدن، كالصابون والمشط ومزيل الشعر وغيرها من الحاجات الرئيسة في التنظيف، والمرجع فيه العرف والعادة بحسب كل زمان[385].

النوع الثالث: المسكن

اتفق الفقهاء على أنه يجب على الزوج أن يوفر لزوجته المسكن اللائق بها بالمعروف، بل وقع الإجماع على ذلك، وننبه هنا إلى أن كل الفقهاء متفقون على أن ذلك على سبيل التمكين لا التمليك، ولم نر من قال بخلاف ذلك، قال زكريا الأنصاري:(اعلم أن المسكن والخادم إمتاع يفوتان بمضي الزمن بخلاف غيرهما، فإنه تمليك لا يفوت به) [386]

وقال الشهيد الثاني: (ولا يشترط في المسكن أن يكون ملكاً له، بل يجوز إسكانها في المستعار والمستأجر اتفاقاً، لأنه إمتاع لا تمليك، ولايخفى أن لها المطالبة بالتفرد بالمسكن، والمراد به ما يليق بحالها من دار وحجرة وبيت فرد، فالتي يليق بها الدار والحجرة لا يسكن معها غيرها في دار واحدة بدون رضاها، لكن لو كان في الدار حجرة مفردة المرافق فله أن يسكن فيها، وكذا لو أسكن واحدة في العلو وواحدة في السفل والمرافق متميزة، والتي يليق بها البيوت المفردة له أن يسكنها في بيت من دار واحدة، ولا يجمع بين الضرتين، ولا بين المرأة وغيرها في بيت واحد مطلقاً إلا بالرضا)[387]

ومن الأدلة التي استدلوا بها على ذلك:

1.         قوله تعالى: ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ )(الطلاق:6)، فإذا وجبت

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست