responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 221

 

فنص الشافعية على أنه يجب لها آلة تنظيف، وإن غاب عنها غيبة طويلة، ومن الأمثلة التي ضربوها، وفصلوا أحكامها: المشط، والسواك، والدهن ولو لجميع بدنها ويتبع في الدهن عرف بلدها، فإن ادهن أهله بزيت كالشام أو شيرج كالعراق أو سمن كالحجاز أو زيت مطيب ببنفسج أو ورد وجب ويرجع في مقداره إلى كفايتها كل أسبوع، ويجب لها أجرة حمام بحسب العادة إن كان عادتها دخوله للحاجة إليه عملا بالعرف، وذلك في كل شهر مرة على الأقل، وقيل: ينبغي أن ينظر في ذلك لعادة مثلها، ويختلف باختلاف البلاد حرا وبردا، ويجب لهما ثمن ماء غسل جماع ونفاس من الزوج إن احتاجت لشرائه، ويجب لها ما يغسل به الرأس.

أما ما تتزين به كما جرت به العادة من استعمال الورد ونحوه في الأصداغ ونحوها للنساء، فلا يجب على الزوج، لكن إذا أحضره لها وجب عليها استعماله إذا طلب تزينها به[383].

ونص المالكية على أنه يفرض لها منها ما يزيل الشعث كالمشط والمكحلة والنضوح ودهنها وحناء رأسها، وليس عليه صبغ ثيابها، ولا طيب ولا زعفران ولا خضاب يديها ورجليها، وليس عليه نضوح ولا صباغ ولا المشط ولا المكحلة.

قال الباجي: معنى هذا عندي أن ليس عليه من زينتها إلا ما تستضر بتركها كالكحل والمشط بالحناء والدهن لمن اعتاد ذلك. والذي نفى ابن القاسم إنما هو المكحلة لا الكحل نفسه، فتضمن القولان أن الكحل يلزمه لا المكحلة، وعليه يلزمه ما تمتشط به من الدهن والحناء لا آلة المشط[384].

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست