responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 220

 

ألحق الفقهاء بالكسوة ما تحتاج إليه المرأة للنوم، من الفراش واللحاف والوسادة، وغيرها على حسب العادة في ذلك، وقد اختلفوا هنا كما اختلفوا سابقا في تمليك ذلك أو كونه على سبيل المنفعة، فنص ابن حزم خلافا لقوله في الكسوة على أن الفراش من ملحقات السكن، واستدل لذلك بديل صريح قوي، قال ابن حزم:(أما الوطاء والغطاء - فبخلاف ذلك، لأن عليه إسكانها، فإذ عليه إسكانها فعليه من الفرش والغطاء ما يكون دافعا لضرر الأرض عن الساكن فهو له، لأن ذلك لا يسمى كسوتها - وبين ذلك الخبر الذي أوردناه مسندا من قول رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم:(ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهونه)، فنسب a الفرش إلى الزوج فواجب عليه أن يقوم لها به، وهو للزوج لا تملكه هي) [381]

ونص الإمامية على حقها في هذا بالمعروف، يقول يقول صاحب الجواهر: (يجب لها حصير في الصيف والشتاء ، فإن كانت متجملة بالزينة والبساط وجب لها ذلك ليلاونهارا ، ويجب لها ملحفة ولحاف في الشتاء ، ومضربة ومخدة ، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها في البلد..)، ثم عقب على هذا بقوله: (لايخفى عليك أن إحالة ذلك كله إلى العادة في القدر والجنس والوصف ونحو ذلك أولى، بل هو المتعين ، ضرورة عدم دليل على الخصوصيات)[382]

وسائل التنظيف والزينة:

مما يلحق بالكسوة وسائل التنظيف والزينة، وقد نص الفقهاء عليها على اختلاف بينهم في بعضها مع التنبيه إلى أن لكل بيئة وعصر الوسائل الخاصة بذلك.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست