responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 219

 

قال السرخسي بعد ذكره لذلك:(وما ذكر من الثياب فهو بناء على عادتهم أيضا وذلك يختلف باختلاف الأمكنة في شدة الحر والبرد، وباختلاف العادات فيما يلبسه الناس في كل وقت، فيعتبر المعروف من ذلك فيما يفرض) [380]

ونص الحنابلة على أن عليه دفع الكسوة إليها في كل عام مرة، لأنها العادة، ويكون الدفع إليها في أوله، لأنه أول وقت الوجوب. فإن بليت الكسوة في الوقت الذي يبلى فيه مثلها، لزمه أن يدفع إليها كسوة أخرى، لأن ذلك وقت الحاجة إليها، وإن بليت قبل ذلك، لكثرة دخولها وخروجها أو استعمالها، لم يلزمه إبدالها، لأنه ليس بوقت الحاجة إلى الكسوة، وقد سبق ذكر الخلاف في المسألة.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن ذلك يختلف باختلاف حال الزوج يسرا وعسرا، وباختلاف الزوجة قناعة وحرصا، فإن كان الزوج موسرا كان الأولى أن ينفق عليها احتاجت أو لم تحتج بشرط عدم الإسراف لتحريمه على كل حال، والمستحب للزوجة في هذه الحالة الترفع والرضا بما يكفيها عن الفضول الذي قد تحاسب عليه، أما إن كان معسرا، فإن الشرع لم يكلف المعسر فوق طاقته.

أما أن نكلف المعسر بالإنفاق مما لا يجده، فإن فيه دعوة إلى أحد أمرين: إما سلوك سبيل التكسب المحرم، أو أن يمد يده للناس سائلا، وفي كليهما المضرة والمذلة الدائمة في الدنيا والآخرة.

الفراش ومستلزماته:

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست