responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 218

الآخرى)[377]

ومن الأدلة على ذلك:

1.         قول الله تعالى: ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )(البقرة:233)

2.         قول النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)[378]. والكسوة بالمعروف هي الكسوة التي جرت عادة أمثالها بلبسه.

3.         قوله a:(إن حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت) [379]

القول الثاني: أنها مقدرة، وهو قول الجمهور، وقد اختلفوا في وقت هذا التقدير، وفيما يقدر، ولا يمكن حصر ذلك في أقوال بعينها، فذلك يطول، ولا حاجة إليه لتغير الأعراف، فنكتفي بهذه الأمثلة عن بعض الآراء الفقهية:

فقد نص الحنفية على أنها تفرض في السنة مرتين في كل ستة أشهر مرة، فإن فعل ذلك لم يجدد لها الكسوة حتى يبلغ ذلك الوقت، إلا أن تكون لبست لبسا معتادا فتخرق قبل مجيء ذلك الوقت، فحينئذ تجدد لها الكسوة.

وقد ذكروا ما يعتبر في الكسوة، بل سموا الثياب التي يجب على الزوج تمليكها لزوجته، بناء على أعرافهم فعلى المعسر في الشتاء درع وملحفة زطية وخمار سابوري وكساء كأرخص ما يكون كفايتها مما يدفئها، وفي الصيف درع وملحفة وخمار، وإن كان موسرا فالكسوة للمرأة في الشتاء درع يهودي أو هروي وملحفة دينورية وخمار إبريسم وكساء أذربيجاني، وفي الصيف درع سابوري وملحفة كتان وخمار إبريسم.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست