responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 229

عليها، فأي رعاية لحق الزوجة إذا منع ابنها من زيارتها، وأي مضارة أعظم من هذه المضارة، بل نعجب أن يقول مثل هذا من يعتبر المضارة في إنقاص لقمة من القوت، ثم لا يراها في التفريق بين الأم وابنها.

وسبب هذا القول هو مغالاة بعض الفقهاء في الحقوق المادية مع التغاضي عن الحقوق المعنوية، والنفسية، والتي قد تكون أهم من الحقوق المادية، وقد رأينا مراعاة الشرع لهذه الحقوق في الفصل الخاص بذلك.

الحالة الثالثة: الجمع بين الزوجة وولد الزوج من غيرها في مسكن واحد:

اتفق الفقهاء على عدم جواز الجمع بين ولد الزوج من غيرها إذا كان كبيرا يعرف أسرار العلاقات الزوجية، لأن السكنى معه فيها إضرار بالزوجة، وهذا حق للزوجة فيسقط برضاها، أما إن كان الولد صغيرا لا يعرف ذلك، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن إسكانه معها جائز، وليس لها الحق في الامتناع من السكنى معه، وهو قول الحنفية.

القول الثاني: أن الزوجة لا يجوز لها الامتناع من السكنى مع ولد زوجها من غيرها إذا كانت تعلم به حال البناء، فإن كانت لا تعلم به عند البناء بها، وكان له حاضنة فللزوجة الحق في الامتناع من السكنى معه، وإن لم يكن لولد زوجها من غيرها حاضنة غير أبيه فليس لها الامتناع عن السكنى معه.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني لأن الحياة الزوجية ينبغي أن تبنى على الصراحة المطلقة بين الزوجين، فلذلك إن رأت بعد البناء ما تحس فيه بنوع من الغرر كان لها الحق في الرفض.

الحالة الرابعة: الجمع بين زوجتين في مسكن واحد لكل واحدة بيت فيه:

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست