اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 208
حالة مؤقتة لها علاجها الشرعي الخاص، وإنما لكونها لم تعطه حقه من التفرغ الكامل، فنقص حقها من النفقة بقدر ذلك التفريط.
أما إذا رضي بعملها أول الأمر، ثم طلب منها الامتناع عن العمل لما يترتب عليه من أضرار له ولأسرته، فلم تجبه إلى طلبه، فإن المسألة تحتاج إلى نظر، والأرجح فيها، والله أعلم، سقوط نفقتها، لا لكونها ناشزا كما ذكرنا وإنما جزاء لتفريطها في حق بيتها.
أما لو كان عملها في بيتها، وكان لا يعطلها عن القيام بواجبات الزوجية، فإنه لا يسقط حقها في النفقة باتفاق العلماء، وسنعود لمزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة في محلها.
رابعا ـ أنواع النفقة ومقاديرها
كما تحدث الفقهاء عن الشروط الموجبة للنفقة حتى لا تفرض إلا على من تحققت فيه شرائطها، فإنهم فصلوا الكلام كذلك في أنواع النفقات، درءا للخلاف، فلا تزعم الزوجة أنه قصر في حقها، ولا يتلاعب الزوج بالوجوب المفروض عليه فيجعله وجوبا صوريا، ونلاحظ هنا قبل استعراض أنواع النفقات أن الفقهاء تحدثوا عن هذه النفقات بحسب أعرافهم وبيئاتهم، وذلك لا يمنع من البناء عليها في التعرف على أحكام ما استجد في عصرنا من أنواع النفقات.
النوع الأول ـ الطعام
ويتعلق بهذا النوع من النفقة المسائل التالية:
جنس القوت الواجب في النفقة:
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 208