responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 209

 

اختلف الفقهاء في جنس القوت[359] الواجب في النفقة على قولين[360]:

القول الأول: الواجب فيها الحب، حتى لو دفع إليها دقيقا أو سويقا أو خبزا، لم يلزمها قبوله، وهو قول الشافعية[361]، فيما لو كان الحب غالب قوتهم، فإن غلب غير الحب كتمر ولحم وأقط فهو الواجب ليس غير، لكن عليه مؤونة اللحم وما يطبخ به.

فإن نزلت عليه في بلده اعتبر غالب قوت بلده، وإن نزل عليها في بلدها اعتبر غالب قوت بلدها، وإن نزل ببلدة ولم تألف خلاف قوت بلدها قيل لها: هذا حقك فأبدليه قوت بلدك إن شئت، ولو انتقلا عن بلدهما لزمه من غالب قوت ما انتقلا إليه دون ما انتقلا عنه، سواء كان أعلى أم أدنى، فإن كان كل واحد ببلد أو نحوها اعتبر محلها[362]، واستدلوا على ذلك بالقياس على الإطعام في الكفارة، فإنه لا يلزم المسكين ذلك في الكفارة.

القول الثاني: لا يجب فيها جنس بعينه، بل يعتبر في ذلك عرف أهل البلد، وهو قول الجمهور، وبه قال الإمامية[363]، واستدلوا على ذلك بما يلي:

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست