responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 207

 

السفر الحرام:

نص أكثر الفقهاء على أنه إذا سافرت الزوجة وحدها أو مع غير محرم منها أو بغير إذنه قبل الزفاف أو بعده مطلق سفر فلا نفقة لها، لأنها فوتت حق الاحتباس على الزوج، ولأنها عاصية بهذا السفر الذي لم يصحبها محرم فيه.

وليس هذا القول على عمومه، لأن في بعض المسائل المذكورة خلاف بين العلماء سنذكره في محله.

د ـ حكم نفقة الزوجة العاملة:

إذا كانت الزوجة تحترف عملاً يضطرها إلى الخروج من بيت الزوجية طول النهار أو أكثره أو الليل كله أو أكثره ثم ترجع إليه بعد فراغها منه، فإن الحكم فيها يختلف بحسب الأحوال التالية:

الحالة الأولى: الخروج إلى العمل برضا الزوج وموافقته:

إذا خرجت الزوجة برضا الزوج وموافقته، فإنها لا تسقط نفقتها عليه، ولو أدى ذلك إلى تفريطها في بعض حقوقه الواجبة عليها، والتي بموجبها تستحق النفقة، وذلك لأنه برضاه وموافقته أسقط حقه في تفرغ زوجته التام له، واكتفى منه بالناقص.

ومثل هذه الحالة ما لو شرطت عليه في العقد العمل على أن تكون نفقتها عليه، فوافق على ذلك، ورضي به، فإنه ليس له بعد ذلك أن يمنعها بناء على القول باعتبار الشروط المقيدة لمقتضى العقد، وله أن يمنعها بناء على عدم القول بذلك، وبناء عليه لا تستحق النفقة إذا ما رفضت أمره بلزوم البيت.

الحالة الثانية:عدم رضا الزوج عن عملها:

إذا خرجت الزوجة إلى العمل بدون رضا الزوج وموافقته، أو شرط عليها ترك عملها عند عقد الزواج ولم توف بهذا الشرط فإنها تسقط نفقتها بذلك، لا لكونها ناشزا، فالنشوز

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست