اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 137
من يرق كريمته)، ويدل على ذلك قول النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم:(اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، وإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله) [248] فقد أخبر أن المرأة عانية عند الرجل، والعاني الأسير وأن الرجل أخذها بأمانة الله، فهو مؤتمن عليها.
3. النصوص التي قرنت نفقة الزوجة بالمماليك، كقوله a:(لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، ومثله قال المملوك:(وكسوته بالمعروف)، وقال a: (حقها أن تطعمها إذ طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت) كما قال في المماليك: (إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس) [249]
القول الثاني: أنها تمليك لها بحسب الحاجة إليها، وهو ظاهر قول جمهور العلماء، قال في أسنى المطالب:(كيفية الإنفاق في هذه الواجبات وكل ما يستهلك كطعام وأدم وطيب يستحق تمليكه لها بأن يسلمه له بقصد أداء ما لزمه، كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ وكذا الكسوة والفرش والآلة أي آلة الطعام والشراب والتنظيف كمشط ودهن واعتبر في ذلك التمليك)[250]
وبمثله قال الإمامية، فقد قسموا النفقة إلى أقسام ثلاثة، وهي:
الأول ـ ما يكون على وجه التمليك بلا خلاف، مثل : الطعام والصابون ونحوهما مما يتوقف الانتفاع به على استهلاكه وإتلافه .
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 137