اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 138
الثاني ـ ما يكون على وجه الإمتاع بلا خلاف أيضاً، مثل : المسكن والخادم ونحوهما مما علم من الأدلة عدم اعتبار كونها ملكاً في إنفاقهن، بل الواجب إنما هو إسكان الزوجة وإن لم يكن ملكاً لها، بل ولا ملكاً للزوج،كما إذا استأجر لها مسكناً .
الثالث ـ ما وقع الخلاف فيه بين الفقهاء في كونه من التمليك أو الإمتاع، مثل الكسوة وآلات الطبخ والتنظيف، كالمشط ونحوه مما لا يستهلك بمجرد الا نتفاع به، بل يبقى إلى مدة ثم يستهلك، فهم بين قائل بالتمليك، وقائل بالامتاع، أو متوقف فيه[251].
وهو ظاهر قول ابن حزم في الكسوة، فقد قال فيها:(أما الكسوة - فإنها إذا وجبت لها فهي حقها، وإذ هو حقها فهو لها، فسواء ماتت إثر ذلك أو طلقها ثلاثا، أو أتمت عدتها، أو طلقها قبل أن يطأها: ليس عليها ردها، لأنه لو وجب عليها ردها لكانت غير مالكة لها حين تجب لها - وهذا باطل. وكذلك لو أخلقت ثيابها أو أصابتها وليست من مالها فهي لها، فإذا جاء الوقت الذي يعهد في مثله إخلاق تلك الكسوة فهي لها، ويقضى لها عليه بأخرى - فلو امتهنتها ضرارا أو فسادا حتى أخلقت قبل الوقت الذي يعهد فيه إخلاق مثلها فلا شيء لها عليه، إنما عليه رزقها وكسوتها بالمعروف والمعروف هو الذي قلنا)
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أنه من المعاشرة بالمعروف.
2. القياس على الكسوة في الكفارة، لأن الله تعالى جعل كسوة الأهل أصلا للكسوة في الكفارة كالطعام، والكسوة تمليك منها فوجب هنا مثله بخلاف المسكن فإنه إمتاع ، لأنه لمجرد الانتفاع كالخادم، ولأن الزوج يسكنه بخلاف تلك الأشياء فإنها تدفع إليها.
الترجيح:
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 138