responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 136

غالب أهل البلد ماء ملحا وخواصها عذبا وجب ما يليق بالزوج) [244]، ثم قال (ومقتضى كلام الشيخين وغيرهما أنه تمليك)

وهو قول ابن حزم في مستلزمات الفراش، واستدل على ذلك بأن عليه إسكانها، وذلك يقتضي أن عليه من الفرش والغطاء ما يكون دافعا لضرر الأرض عن الساكن فهو له، لأن ذلك لا يسمى كسوتها، ثم استدل لذلك بنص صريح في المسألة وهو قوله a:(ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهونه) [245]، فنسب a الفرش إلى الزوج فواجب عليه أن يقوم لها به، وهو للزوج لا تملكه هي.

وقد ورد مثل هذا الخلاف في بعض المسائل عند الحنابلة[246]، وقد رجحه ابن تيمية[247]، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1.         أن هذه عادة المسلمين على عهد رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وخلفائه، لا يعلم قط أن رجلا فرض لزوجته نفقة، بل يطعمها ويكسوها، وإذا كان كذلك كان له ولاية الإنفاق عليها، كما له ولاية الإنفاق على سائر من تجب نفقته.

2.         النصوص الدالة على سيادة الزوج، ومنها قول الله تعالى:( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (النساء:34)، ولهذا أباح الله للرجل بنص القرآن أن يضربها، وإنما يؤدب غيره من له عليه ولاية، قال زيد بن ثابت:(الزوج سيد في كتاب الله وقرأ قوله تعالى: ( وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ)(يوسف:25)، وقال عمر بن الخطاب : (النكاح رق، فلينظر أحدكم عند

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست