responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 135

 

2.         أنها عوض عن التمكين، وقد فات التمكين.

القول الثاني: ليس له أن يسترجع نفقة سائر الشهر، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، واستدلوا على ذلك بأنها صلة، فإذا قبضتها، لم يكن له الرجوع فيها، كصدقة التطوع.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن حكم المسألة يتغير بحسب حال المنفق، وحال المنفق عليها، والسبب المفرق بينهما والذي قيل بموجبه بلزوم الرد، ونوع النفقة التي يطالب الزوج بردها، ولكنه في الأحوال العادية العامة نرى أن المرأة إذا كان لها مسكن خاص، أي ليست مرتبطة في نفقها بغيرها من أهل الزوج، ثم قيل لها هذه نفقتك مثلا، فإنه من الحرج الشديد مطالبتها بها بعد حصول الفراق، لأن النفقة وإن كان ظاهرها معاوضة منفعة المرأة بها، فتزول بزوال المنفعة إلا أنها أقرب إلى الصلة منها إلى المعاوضة، بل نرى من الخطأ التعامل مع حقوق الزوجية بمثل التعامل مع المعاوضات المالية، فلا جامع بينهما أصلا حتى يصح القياس بينهما.

4 ـ صفة وجوب النفقة:

اتفق الفقهاء على أن المسكن إمتاع للزوجة وليس تمليكا لها، واختلفوا في سائر أنواع النفقات، هل هي تمليك للزوجة أم إمتاع لها على قولين:

القول الأول: أنها إمتاع للمرأة، وليست تمليكا، ولا يجب أن يفرض لها شيئا، بل يطعمها ويكسوها بالمعروف، وهو آراء وتوجيهات في المذاهب الفقهية المختلفة، وبحسب نوع النفقة:

فالشافعية ـ مثلا ـ نصوا في الشراب على أنه إمتاع لا تمليك، قال في أسنى المطالب:(يكون إمتاعا لا تمليكا، حتى لو مضت عليه مدة، ولم تشربه لم تملكه، وإذا شرب

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست