responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 110

 

ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول [198]:

1. الأحاديث الواردة في النهي عن زواج الشغار، والتي ذكرنا بعضها عند بيان الحكم التكليفي.

2. أن النهي يدل على الفساد والنفي لنفي الحقيقة الشرعية.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة بناء على تحريم النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم هو أن النهي عن ذلك يقتضي الفساد لأن الشرع قصد من النهي عنه مراعاة مصلحة المرأة، بينما القول بالتحريم مع عدم الفساد لا ينتج عنه إلا الإثم المتعلق بمن فعل ذلك من الأولياء، وهي مسألة أخروية، لا علاقة لها بمصالح المرأة الدنيوية، والتي جاء هذا الحكم الشرعي لتقريرها.

والمصلحة التي نقصدها هنا ليست فقط في الإضرار بالمرأة ومنعها حقها من المهر الذي جعله الشرع لها، وإنما أن يصبح ذلك التبادل وسيلة استغلال من الأولياء، فيجبرون مولياتهم على الزواج بمن لا يرغبن فيهم حتى تتحقق مقاصدهم من الزواج بمن يرغبون.

ولكن هذا الفساد لا يمكن تعميمه في حال حصول الدخول، لأنا قد ندرأ مفسدة عدم المهر بمفسدة الفسخ، فلذلك الأصلح للمرأة باعتبارها صاحبة الحق في المهر أن نخيرها بين أن تبقى على زواجها مع استحقاقها مهر المثل، وبين التفريق، والغرض من هذا التخيير أمرين:

1. التأكد من رغبة المرأة في استمرار الزواج بمن رضيه لها وليها، وذلك درءا لمفسدة استغلالها، كما ذكرنا.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست