responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 111

 

2. إعطاءها حقها من المهر، لأنه حق لا يفوت بالدخول، بل يتأكد به، ويصبح حكم زواج الشغار في هذه الحالة كحكم التسمية الفاسدة في المهر، فـ (الشريعة قد نهت عن صداق الخمر والخنزير والغرر والمجهول، والنكاح في ذلك كله يصح بمهر المثل)[199]

أما قبل الدخول، فيفسخ مطلقا لإمكان تصليحه بدون حصول أي مفسدة لأي طرف من الأطراف.

ونرى أنا بهذا القول قد جمعنا بين القولين، وراعينا مصلحة صاحبة الشأن بتخييرها، فلم نفرق بينها وبين زوج قد تكون راغبة فيه، ولا جمعنا بينهما إن كانت راغبة عنه، ولم يضع مع ذلك حقها من المهر.

رابعا ـ أحكام تعجيل المهر وتأجيله

سنتحدث في هذا المبحث عن ثلاثة أنواع من المهور، وهي: المهر المعجل، والمهر المؤجل أو المؤخر، والمهر المفوض.

1 ـ تعجيل المهر

يقصد بالمهر المعجل في عرف الفقهاء تقديم المهركاملا قبل الدخول، أو عدم ارتباط المهر بطلاق او موت.

وقد اتفق الفقهاء على استحباب تعجيل الصداق، لورود الأمر العام في الشريعة بتسليم أصحاب الحقوق حقوقهم، وكراهية التأخير لغير الحاجة، واختلفوا في جواز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا، سواء كانت مفوضة أو مسمى لها على قولين[200]:

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست