responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 109

بضع الأخرى، أو لم يقل ذلك بأن سكتا عنه أو شرطا نفيه، وكذا لو جعلا بضع كل واحدة منهما ودراهم معلومة مهرا للأخرى لأن فساد زواج الشغار لم ينشأ من قبل التسمية الفاسدة، بل من جهة أنه وقفه على شرط فاسد، أو لأنه شرط تمليك البضع لغير الزوج، فإنه جعل تزويجه إياها مهرا للأخرى فكأنه ملكه إياها بشرط انتزاعها منه.

مذهب الظاهرية: وهو أكثر المذاهب تشددا في ذلك، قال ابن حزم:(لا يحل زواج الشغار، وهو أن يتزوج هذا ولية هذا على أن يزوجه الآخر وليته أيضا، سواء ذكرا في كل ذلك صداقا لكل واحدة منهما أو لإحداهما دون الأخرى، أو لم يذكرا في شيء من ذلك صداقا، كل ذلك سواء يفسخ أبدا، ولا نفقة فيه، ولا ميراث، ولا صداق ولا شيء من أحكام الزوجية، ولا عدة، فإن كان عالما فعليه الحد كاملا، ولا يلحق به الولد، وإن كان جاهلا فلا حد عليه، والولد له لاحق، وإن كانت هي عالمة بتحريم ذلك فعليها الحد، وإن كانت جاهلة فلا شيء عليها) [196]

مذهب الإمامية: وقد اتفقوا على بطلانه و عدم صحّته، قال الشيخ الطوسي في الخلاف: (نکاح الشغار باطل عندنا، و به قال مالک و الشافعي و أحمد و إسحاق، غير أنّ مالکا أفسده من حيث فساد المهر، و أفسده الشافعي من حيث إنّه ملک لبضع کلّ واحد من شخصين (الزوج باعتبار کونه زوجا لها، و زوجه الآخر باعتبار کونه مهرا لها)، و ذهب الزهري و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه إلي أنّ نکاح الشغار صحيح و إنّما فسد فيه المهر فلا يفسد بفساده)[197]

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست