اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 108
ابنتي بألف من الدنانير مثلا على أن تزوجني بنتك بألف كذلك وبضع كل واحدة منهما صداق للأخرى، أو يقول: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ويكون بضع كل واحدة منهما وألف درهم صداقا للأخرى، فالأصح بطلان هذا الزواج لوجود التشريك فيه. وكذا إذا سميا لإحداهما مهرا دون الأخرى كأن يقول: زوجتك بنتي بألف درهم على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة منهما صداق للأخرى فالأصح بطلانه أيضا لوجود معنى التشريك فيه.
2. خلوه من المهر، وعلى هذا التعليل يصح الزواج في الصور السابقة لأنه لم يخل من المهر، وكذلك لو لم يجعل البضع صداقا بأن سكت عنه كقوله: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، ولو قال: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وبضع ابنتك صداق لابنتي صح الزواج الأول وبطل الزواج الثاني، ولو قال: وبضع ابنتي صداق لابنتك بطل الأول وصح الثاني.
3. التعليق والتوقف الموجود في هذا الزواج، ولهذا لا يصح الزواج في الصور المذكورة سابقا لما فيها من معنى التعليق والتوقف.
ومن صور الشغار عند الشافعية أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوج ابني ابنتك وبضع كل واحدة منهما صداق الأخرى، أو طلق امرأته على أن يزوجه زيد مثلا ابنته وصداق البنت بضع المطلقة فزوجه على ذلك صح التزويج بمهر المثل، لفساد المسمى ووقع الطلاق على المطلقة.
مذهب الحنابلة: وقد نصوا على أنه زواج فاسد[195]، لأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح، ولا فرق عندهم بين أن يقول: على أن صداق كل واحدة منهما
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 108