اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 107
مذهب المالكية: يختلف حكم الشغار عند المالكية[192] بحسب نوع ما تقدم في التعريف:
صريح الشغار: وحكمه الفسخ مطلقا ولو ولدت الأولاد، ولا شيء للمرأة قبل الدخول، ولها بعده صداق المثل، وهذا مما لا خلاف فيه عندهم، وإنما الخلاف في كون فسخه بطلاق، وبه قال مالك مرة أو بغيره، وهو الذي قاله سحنون قائلا: عليه أكثر الرواة، وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما إذا تزوجها بعد ذلك، فإنها تكون على الأول على طلقتين وعلى الثاني على عصمة كاملة، ويظهر أيضا فيما لو خالعها على شيء، فعلى أن الفسخ بطلاق لا ترجع به، وعلى أن الفسخ بغير طلاق ترجع به[193].
مركب الشغار: وحكمه أن يفسخ زواج كل منهما قبل الدخول، وأما بعده فيفسخ زواج من لم يسم لها، ولها صداق مثلها، ويثبت زواج المسمى لها بالأكثر من المسمى ومن صداق مثلها.
وجه الشغار: وحكمه أنه يفسخ قبله ولا شيء فيه للمرأة، ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل.
مذهب الشافعية: نص الشافعية[194] على أن هذا الزواج باطل، وقد اختلفوا في علة بطلانه على الأقوال التالية:
1. معنى الاشتراك في البضع حيث جعله مورد الزواج وصداقا لأخرى فأشبه تزويج واحدة من اثنين، ولهذا لو سميا مالا مع جعل البضع صداقا كأن يقول: زوجتك
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 107