responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 288

بقوله: نعم يكون فقيرهم كفؤا لموسرهم[1].

ومن أدلتهم على ذلك:

1. أن الفقر شرف في الدين، وقد قال النبي a: (اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا) ([2])

2. أنه ليس أمرا لازما، فأشبه العافية من المرض.

3. أنه لا يفتخر به أهل المروءات والبصائر.

الترجيح:

نرى أن الأرجح بناء على ما سبق ذكره عدم اعتبار الكفاءة في الفقر والغنى، أما ما أشار به a على فاطمة بنت قيس، فيرجع إلى علمه a بحاجة فاطمة، فأخبرها بما يتناسب مع حالها، ولم يرد a بذلك أن يقرر حكما شرعيا.

أما الحديث الآخر الذي اعتبر الحسب المال، فقد علق عليه المناوي بقوله: (أشار بالخبر إلى أن الحسب الذي يفتخر به أبناء الدنيا اليوم المال، فقصد ذمهم بذلك حيث أعرضوا عن الأحساب الخفية ومكارم الأخلاق الدينية، ألا ترى أنه أعقبه بقوله: والكرم التقوى والتقوى تشمل المكارم الدينية والشيم المرضية التي فيها شرف الدارين)[3]


[1] الفتاوى الفقهية الكبرى:4/99.

[2] قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، المستدرك: 4/358، قال الترمذي: هذا حديث غريب: الترمذي: 4/577، سنن البيهقي الكبرى: 7/12، سنن ابن ماجة:2/1381.

[3] فيض القدير: 3/413.

اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست