اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 289
وقد دل على ذلك الرواية الأخرى وهي المفسرة للرواية السابقة، وهي: (إن أحساب أهل الدنيا
الذي يذهبون إليه هذا المال) [1]، قال في فيض القدير: (سماهم أهل الدنيا لشغفهم بها وطمأنينتهم
إليها كما يشغف الرجل بأهله ويأنس إليهم فصاروا أهلا لها وهي لهم أهل وصارت
أموالهم أحسابا لهم يفتخرون بها ويحتسبون بكثرتها عوضا عن افتخاره وعن الأحساب
بأحسابهم وأعرضوا عن الافتخار بنسب المتقين)[2]
أما سائر ما استدلوا به من أدلة، فإنه لا ينتهض للاستدلال
به على مثل هذا الحكم الشرعي.
لكن مع ذلك وحرصا على أهم مقصد من مقاصد الزواج، وهو الانسجام النفسي بين
الزجين، فإنا نرى أن يحال ذلك للزوجة، لأنها هي المنتفعة بغناه والمتضررة
بفقره،
فيحال
عليها،
وقد قال a مبينا هذا الحق: (تقول لك زوجك: أنفق علي وإلا طلقني. ويقول لك عبدك: أنفق علي وإلا بعني. ويقول لك ابنك: أنفق علي، إلى من تكلني) [3]
وجاءت فتاة إلى رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي
خسيسته،
قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم
[1] قال الحاكم: هذا حديث
صحيح الإسناد ولم يخرجاه، المستدرك:2/177، صحيح ابن حبان: 2/474، المجتبى :6/64،
أحمد:5/353.