ففي الحديث قال رسول الله a:( أخروا الأحمال، فإن اليد
مغلقة، والرجل موثقة)[1]
وفي
حديث آخر عن عائشة قالت:( خرجت مع رسول الله a في حجة الوداع، وخرج معه
نساؤه، وكان متاعي فيه خف، وهو على جمل ناج، وكان متاع صفية في ثِقل، وهو على جمل
ثِفال بَطيء، يَتبطأ بالركب، فقال رسول الله a:( حوِّلوا متاع عائشة على
جمل صفية، وحولوا متاع صفية على جمل عائشة، حتى يمضي الركب)[2]
وقد
بنى الفقهاء على هذا وغيره حرمة الجمع بين الركوب وحمل المتاع إلا إن كانت الدابة
المركوبة محتملة للحمل عليها [3]
وفي
حديث آخر عن أنس قال: كنا إذا نزلنا منزلًا لا نسبّح حتى نحُل الرِّحال[4].. يريد بذلك: لا نصلي سُبحة حتى نحط الرحال، ونُجمَّ المطي.
وقد
استنبط الفقهاء من هذا أنه يستحب لمن نزل منزلًا أن لا يَطعَم حتى يعلف الدابة،
ولا يقصِّر في سقيها.
ومما
يدخل في هذا الباب ما ورد من النهي عن وقوف الدابة وراكبها جالس
[3] قال ابن
خزيمة قال: إذا كان الأغلب من الدواب المركوبة أنها إذا حُمل عليها في السير عطبت،
لم يكن لراكبها الحمل عليها، إذ النبي a قد اشترط أن تُركب
سالمة، ويُشبه أن يكون معنى قوله: (اركبوها سالمة) أي: ركوبًا تسلم منه ولا تعطب.
انظر: تحرير الجواب عن ضرب الدَّواب.