يقول:
يا رب إن فلانا قتلني عبثا ًولم يقتلني منفعة)[1]
ويحكي
في ذلك بعض الصحابة قال: كنا مع النبي a في سفر، فانطلق لحاجته،
فرأينا حمّرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فلما جاء رسول
الله قال:( من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها) [2]
ويدخل
في هذا الباب تحريم جميع الممارسات التي تنظر لها الحضارة الحديثة على أنها تقاليد،
وتحسب أن ذلك كاف لإعطاء بعد شرعي لها، ومنها تعذيب الحيوانات بإغراء بعضها على
بعض وتهييجها، كمصارعة الثيران، ومصارعة الديكة، والكباش ونحو ذلك، أو نصبها غرضا
ًللرماية والصيد، أو قتلها بدون فائدة ولا منفعة.
***
ومما
ورد النهي عنه إرهاق الحيوانات بالعمل الشاق، أو التعامل القاسي معها، ما ذكره
رسول الله a من كيفية وضع الحمل عليها، مما يكون عونًا لها على السير، وتخصيص كل
دابة بما تطيقه، والمبادرة لحلِّ الرِّحال عن النزول عنها، وتقديم علفها على أكل
صاحبها، وكذا المباردة إلى سقيها، كل ذلك شفقة عليها وإبقاء لها[3].