responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح المدائن المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 304

قال: الفقهاء ذكروا لأصل .. ولكنهم يتفقون على تحريم الضرر، فلذلك لو ظلم العامل بطلب ما يفوق أجره، أو طلب المستأجر بما يفوق عمل العامل رد إلى العدل.

قلت: أهذا تسعير للأجرة؟

قال: لا .. هذا رد للعدل .. فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا مستغلا حاجته وضرورته.

قلت: فما الحق الثالث؟

قال: حق الراحة بعد العناء، والتفرغ لله بعد النصب، ألم تسمع قوله تعالى:﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ (الشرح:7 ـ 8)

قلت: بلى .. ولكن ما محل هذه الآية هنا .. هي تتحدث عن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم تقول له:(إذا فرغت من أُمور الدنيا وأشغالها، وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة، وقم إليها نشيطاً فارغ البال، واخلص لربك النية والرغبة).. ولكن هذا المعنى لا علاقة له بهذا الباب.

قال: كيف يتفرغ العامل لله إن لم تترك له فرصة للتفرغ.

قلت: له فرصة للتفرغ كل يوم في وقت الراحة.

قال: تلك الفرصة اليومية، وأنتم تفسدونها ببرامج أعمالكم.

قلت: وهل هناك فرصة أخرى.

قال: فرصة العمر .. الراحة التي يتسلمها العامل بعد انتهاء أشغال العمر.

قلت: تقصد التقاعد.

اسم الکتاب : مفاتيح المدائن المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست