responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مثالب النفس الأمارة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 317

أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السّبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدّقه، وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلّا لدنيا. فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يف)([470])

وجاءت امرأة إلى النّبيّ a فقالت: إنّ لي ضرّة، فهل عليّ جناح أن أتشبّع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله a: (المتشبّع بما لم يعط، كلابس ثوبي زور)([471])

ونهى عن كل صور الخداع في البيع، فقال: (لا يتلقّى الرّكبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصرّوا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النّظرين، بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر)([472])

وعن بعض أصحاب رسول الله a أنه قال: (نهى رسول الله a عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) ([473])، وعن آخر قال: (نهى النّبيّ a عن النّجش‌([474]))([475])

ومثله نهى عن الخداع في الزكاة، فقال: (لا يجمع بين مفترق ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصّدقة)([476])


[470] مسلم(108)، وبعضه عند البخاري الفتح 5(2353)

[471] البخاري [فتح الباري]، 9(5219)، ومسلم(2130).

[472] البخاري [فتح الباري]، 4(2150)، ومسلم(1515).

[473] مسلم(1513)

[474] النجش: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.

[475] البخاري [فتح الباري]، 4(2142)، ومسلم(1516)

[476] البخاري [فتح الباري]، 12(6955)، وأبو داود(1567).

اسم الکتاب : مثالب النفس الأمارة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست