responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مثالب النفس الأمارة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 294

رسول الله a لبعضهم: (دعوه، فإن لصاحب الحقّ مقالا)([412])، وقال: (مطل الغني ظلم)([413])، وقال: (ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته) ([414])

ومثل ذلك من يريد الاستعانة على تغيير المنكر؛ فيضطر إلى تسمية من وقع فيه، حتى يدعو لنصحه، والإنكار عليه، فلا حرج في ذلك، ما دام المنكر لا يغير إلا بذلك، وقد قال الإمام الصادق في ذلك: (صفة الغيبة أن يذكر أحد بما ليس هو عند الله عيب ويذمّ ما يحمده العلم فيه، وأمّا الخوض في ذكر غائب بما هو عند الله مذموم وصاحبه فيه ملوم فليس بغيبة وإن كره صاحبه إذا سمع به وكنت أنت معافى عنه خاليا منه وتكون مبيّنا للحقّ من الباطل ببيان الله ورسوله، ولكن على شرط أن لا يكون للقائل بذلك مراد غير بيان الحقّ والباطل في دين الله‌، وأمّا إذا أراد به نقص المذكور بغير ذلك المعنى فهو مأخوذ بفساد مراده وإن كان صوابا) ([415])

وانتبه ـ أيها المريد الصادق ـ لما قيد به الإمام الصادق إباحة ذلك، وهو قصد بيان الحق، والبعد عن أهواء النفس وأحقادها وأمراضها.ومثل ذلك المستفتي الذي يذكر حاله للمفتي، أو الشاكي الذي يذكر حاله للقاضي، فيسمي من ظلمه، أو أخطأ في حقه؛ فكل ذلك جائز، ولا حرج فيه، وقد ورد في الحديث أن هندا قالت للنبيّ a: (إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني إيّاي وولدي أفآخذ من غير علمه؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)([416])


[412] رواه أحمد (6/ 268)

[413] البخاري- الفتح 5 (2400)

[414] أبو داود وابن ماجه رقم 2427

[415] مصباح الشريعة، الباب التاسع والأربعون.

[416] البخاري- الفتح 4 (2211) واللفظ له، ومسلم (1714)

اسم الکتاب : مثالب النفس الأمارة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست