responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مثالب النفس الأمارة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 126

الصحيحة بينك وبين المال، هي أن تعتقد أن المال مال الله، وأنك مجرد مستخلف فيه، وأنه ليس لك كامل الحرية في طرق كسبه، أو التصرف في إنفاقه.

ولذلك فإن وظائفك المرتبطة به هي القيام نحوه بما تقتضيه عبوديتك لله، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 162]

فإذا طلبت الشريعة منك، بحكم قدراتك ومواهبك أن تكون صاحب أموال كثيرة؛ فإن عبوديتك حينها أن تجلب ما قدرت عليه من الأرزاق التي يحتاجها إخوانك في الإنسانية، سواء بالاتجار فيها، أو بصناعتها، لأنك بذلك تكون قد تخلقت باسم الله: (الرزاق) ويكون لك من الأجر إذا نويت ذلك ما لا يخطر له على بال.

لكنك إن رحت تكنز ذلك المال، أو تكتفي باستعماله في الترف وشؤونك الخاصة؛ فإنك حينها تخرج من عبوديتك لربك، وتصبح عبدا لمالك، لا عبدا لربك.

ولذلك أجاب الله تعالى من سألوا عن حدود الإنفاق بقوله: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴾ [البقرة: 219]، فالعفو في الآية الكريمة يعني كل ما فضل عن الحاجات الخاصة، والتي لا تبلغ مبلغ المترفين.

والإنفاق فيها لا يشمل فقط تلك الصدقات، ولا تلك الزكوات التي نص عليها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج: 24، 25]؛ فلم يقل أحد من المتقدمين أو المتأخرين بأن كل دينار فضل عن الحاجة يجب التصدق به، ولو كان الأمر كذلك لم يكن لأحكام الزكاة وأنصبتها ومقاديرها أي معنى.. ولكن المراد هو استثمار تلك الأموال في كل الأعمال التي تعود بالمصلحة على البشر.

ولهذا أخبر رسول الله a أن الذي يقرض غيره ينال أجرا زائد على المتصدق مع أن مال الصدقات يذهب عن صاحبه ولا يرجع، ومال القرض يرجع، فقد قال a: (رأيت

اسم الکتاب : مثالب النفس الأمارة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست