اسم الکتاب : سلام للعالمين المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 642
ومما يدخل في هذا الباب ما ورد
من النهي عن ركوب ثلاثة في آن واحد، ففي الحديث عن جابر قال:( نهى رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم أن
يركب ثلاثة على دابة)[1]، وفي
رواية أبي سعيد:( لا يركب الدابة فوق اثنين)
وفي حديث آخر: أنه رأى ثلاثة
على بغل، فقال: لينزل أحدكم فإن رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم لعن الثالث[2].
بل ورد ما هو أخطر من ذلك، ففي
الحديث: إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم حتى ينزل أحدهم)[3]
قلت: ولكني لم أر في هذه النصوص
أي تهديد بعذاب الله.
قال: إن الله أرسل رسوله لنا
لنطيعه ونلتزم أوامره.. وإلا فإن العذاب الشديد لمن عصاه.. وقد ورد في الحديث:(
عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها، ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض)[4]
وصور a ذلك
تصويرا مخيفا، فقال:( دنت مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت
أنه قال: تخدشها هرة: قال ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا)[5]
ومثل ذلك من عذل الحيوان المثلة
_ وهي قطع أطراف الحيوان _ ففي الحديث أن النبي
[3]
رواه الطبراني، وقد حمل الفقهاء هذه النصوص على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة
للثلاثة، فإن أطاقتهم جاز. قال ابن حجر في فتح الباري (12/520):( يحمل ما ورد في
الزجر من ذلك على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة كالحمار مثلا، وعكسه على عكسه
كالناقة والبغلة)
وقال النووي في
شرح مسلم (9/135):( مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على دابة إذا كانت
مطيقة)
وحكى القاضي عياض
منعه عن بعضهم مطلقا ً، وقال ابن حجر:(لم يصرح أحد بالجواز مع العجز)