responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معجزات علمية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 537

الطبيب: ولكن.. ألا ترى أنكم بذلك ستصبحون فئران للتجارب؟

علي: لا.. لدينا ضوابطنا في ذلك.. والتي رسمها لنا الشرع، وبفضلها نحتمي من كل أذى.

الطبيب: فما ضوابط ذلك؟

الشرعية:

علي: أول ضابط لذلك هو أن يكون الدواء مباحا، فمن رحمة الله تعالى بعباده أنه لم يجعل دواءهم فيما حرم عليهم.. فالخبيث لا يؤدي إلى الطيب.. والداء لا يوصل إلى الدواء.

فقد ورد في النصوص ما يبين حرمة التداوي بالمحرمات، فقد قال a:(إنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاء، وَجَعَلَ لِكُلِّ داءٍ دواءً، فَتَدَاوَوْا، ولا تَدَاوَوْا بِالْمُحَرَّم) [1]

بل ورد في الحديث إخبار النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بعدم وجود داوء في المحرمات، فقال a:(من أصابه شيء من الأدواء، فلا يفزعن إلى شيء مما حرم الله، فإن الله تعالى لم يجعل في شيء مما حرمه شفاء) [2]

وسأل بعضهم النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم عن الخمر، فنهاه، أو كَرِهَ أن يصنَعَها، فقال: إنما أصنعُها للدواء، فقال a:(إنَّه لَيْسَ بِدَوَاءٍ ولكنَّهُ دَاءٌ) [3]

الطبيب: صدق نبيكم ونصحكم، فالخمر داء لا دواء فيه.. وقد قال الدكتور أوبري لويس وهو رئيس قسم الأمراض النفسية في جامعة لندن يقول فى أكبر وأشهر مرجع طبي


[1] أبو داود.

[2] أبو نعيم في الطب عن ابن سيرين مرسلا، وقد ورد موقوفا عن ابن مسعود t:« إنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عليكم » وهو في البخاري وغيره.

[3] مسلم.

اسم الکتاب : معجزات علمية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست