responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 106

أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني عن أحد من السَّلَف، وإنَّ أهل العلم يكرهون ذلك مخافة بدعته، وأنْ يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم أو هم يعلمون ذلك)[1]

على خلاف هذا نجد الشافعي يؤكد استحباب صومها، فيقول: (هذا الحديث الصَّحيح الصَّريح، إذا ثبتت السُّـنَّة فلا تُترك لترك بعض النَّاس أو أكثرهم أوكُلّهم لها، وقوله: قد يظن وجوبها، ينتقص يوم عرفة وعاشوراء، وغيرهما من الصَّوم المندوب)[2]

ومن الأمثلة على هذا أيضا موقف الإمام مالك من مجموعة من بيوع الآجال سدا لذريعة الربا، ففي الموطأ: (قال مالك في الذي يشتري الطعام فيَكْتَالُه، ثم يأتيه من يشتريه منه، فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله: إن ما بِيعَ على هذه الصفة بنقد، فلا بأس به، وما بِيعَ على هذه الصفة إلى أجل، فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، وإنما كره الذي إلى أجل، لأنه ذريعة إلى الربا، وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن، فإن كان إلى أجل، فهو مكروه، ولا اختلاف فيه عندنا)[3]

لكن المبالغة في هذا الأصل جعلت بعض الفقهاء يقابلون النص بسد الذرائع، وهو ما لقي النكير الشديد من أصحاب المنهج الأول، وقد بدأت هذه الظاهرة في العصر الأول، وتصدى لها الصحابة ، وكمثال على ذلك ما روي أن عبد الله بن عمر قال:


[1] الموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي – الإمارات، ط1، 1425 هـ - 2004 م، ج3، ص447.

[2] شرح مسلم للنَّوويّ، ج8، ص56.

[3] موطأ مالك ج4، ص 974.

اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست