responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 107

سمعت رسول الله a يقول :( لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها) . فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن . قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله a وتقول والله لنمنعهن)[1]

وهذا القول لم يبق قول بلال بن عبد الله وحده، بل صار قولا فقهيا له جمهوره العريض، قال الشوكاني:(وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها وفيه نظر لأنها إذا عرت مما ذكر وكانت متسترة حصل الأمن عليها ولا سيما إذا كان ذلك بالليل)[2]

الأصل الثالث: مراعاة الخلاف

وهو من الأصول الكبرى التي اعتبرها أصحاب هذا المنهج، وخصوصا المالكية منهم[3]، وقد عرفه ابن عرفة بأنه (إعمال دليل في لازم مدلول الذي أعمل في نقيضه


[1] مسند أحمد ج4، ص 486، صحيح مسلم، ج1، ص 327.

[2] نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط1، 1413هـ - 1993م، ج3، ص157.

[3] هناك خلاف في اعتبار المالكية لهذا الأصل، قال الونشريسي: (إن مراعاة الخلاف قد عابه جماعة من الفقهاء منهم اللخمي وعياض وغيرهما من المحققين، حتى قال عياض: (القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس، وكيف يترك العالم مذهبه الصحيح عنده ويفتي بمذهب غيره المخالف لمذهب هذا لا يسوغ إلا عند الترجيح وفوت فوات النازلة فيسوغ له التقليد ويسقط عنه التكليف في تلك الحادثة)( إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، أبو العباس الونشريسي، تحقيق: الصادق الغرياني، دار ابن حزم، 1427 هـ ، ص: 160.

اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست