اسم الکتاب : الطائفيون والحكماء السبعة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 93
في قتل
المرتد.
قال الرجل:
هذه دعوى.. فما دليلها.
قال الحكيم:
إن شئتم أوردتم لكم أربعة أدلة على ذلك.
قال الرجل:
فهات الدليل الأول.
قال الحكيم:
هو ما روي في الصحاح التي تعتمدونها عن جابر قال: جاء أعرابيّ إلى النبيِّ (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما - وفي
رواية: فأصاب الأعرابيَّ وَعَك بالمدينة - فقال: أقِلْني بيعتي، فأبى، ثم جاءه،
فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابيُّ، فقال رسولُ الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلم): (إنما المدينة كالكير، تنفي خَبَثَها ويَنصَع
طَيِّبُها)[1]
فمع أن هذا
الرجل طلب من النبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) أن يرتد، وينقض بيعته التي كانت على
الإسلام، ومع أن النبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) لم يقره على هذا، لكنه أيضاً لم يأمر
أحداً بإرجاعه واستتابته وقتله إن لم يتب في نفس الوقت الذي نرى النبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) يأمر باللحوق بتلك المرأة التي تحمل كتاباً من حاطب
بن أبي بلتعة، ويأمر باللحوق ببعض أصحاب الجنايات كالعرنيين.. وهذا يدل على أن الردة
ليست جناية يتابع عليها المرتد ويستتاب، وإنما اكتفى بذم ذلك الرجل وهذا حق.
قال الرجل:
وعيت هذا.. فهات الدليل الثاني.
قال الحكيم:
هو ما روي في الصحاح التي تعتمدونها عن أنس قال: كان رجل نصرانيا فأسلم، وقرأ
البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي a فعاد نصرانيا،
فكان يقول: (ما يدري محمد إلا ما كتبت له)، فأماته الله، فدفنوه، فأصبح وقد لفظته
الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا
له فأعمقوا