وبفتوى للباقلاني
يقول فيها: (ولا يكفر بقول ولا رأي إلا إذا أجمع المسلمون على أنه لايوجد إلا من
كافر، ويقوم دليل على ذلك، فيكفر)[2]
وبفتوى لابن
الوزير يقول فيها: (في الحكم بتكفير المختلف في كفرهم مفسدة بينة تخالف الاحتياط..
أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، نعوذ بالله من الخطأ في الجميع،
ونسأله الإصابة والسلامة والتوفيق والهداية)[3]
ويقول: (وكم
بين إخراج عوام فرق الإسلام أجمعين، وجماهير
العلماء المنتسبين إلى الإسلام من الملة الإسلامية، وتكثير العدد بهم، وبين إدخالهم في الإسلام ونصرته بهم وتكثير أهـله، وتقوية أمره، فلا يحل الجهد في التفرق بتكلف التكفير لهم بالأدلة المعارَضة بما هو أقوى منها أو مثلها مما
يجمع الكلمة، ويقوي الإسلام، ويحقن الدماء، ويسكن الدهماء حتى يتضح كفر المبتدع
اتضاح الصبح الصادق، وتجتمع عليه الكلمة،
وتحقق إليه الضرورة)[4]
رمى آخر
بسيفه، وقال: بورك فيكم .. لقد ذكرتموني بفتوى للغزالي يقول فيها: (والذي ينبغي أن
يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاً، فإن استباحة الدماء
والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول: (لا إله إلا الله، محمد رسول الله)
خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأِ في سفك محجمة من دم مسلم)[5]