responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 396

المختار عند كلامه عن نية الوضوء، فقد قال: (والجمع بين نية القلب وفعل اللسان هذه رتبة وسطى بين من سن التلفظ بالنية ومن كرهه لعدم نقله عن السلف)

وقال ابن عابدين في حاشيته تعليقا على ذلك: (قوله: (هذه) يعني الطريقة التي مشى عليها المصنف حيث جعل التلفظ بالنية مندوباً لا سُنة ولا مكروها)

وقال الإمام عثمان الزيلعي الحنفي في كتابه [تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق]: (والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي) وأدناه أن يصير بحيث لو سُئل عنها أمكنه أن يجيب من غير فكرة، وأما التلفظ بها فليس بشرط ولكن يحسن لاجتماع عزيمته)

ومن أقوال المالكية حول المسألة ما قاله العلامة الدردير في [الشرح الكبير]: (ولفظه: أي تلفظ المصلي بما يفيد النية كأن يقول نويت صلاة فرض الظهر مثلا (واسع) أي جائز بمعنى خلاف الأولى. والأولى أن لا يتلفظ لأن النية محلها القلب ولا مدخل للسان فيها)

وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: (لكن يستثنى منه الموسوس فإنه يستحب له التلفظ بما يفيد النية ليذهب عنه اللبس)

ومن أقوال الشافعية فيها ما نص عليه النووي بقوله في [المجموع]: (النية الواجبة في الوضوء هي النية بالقلب ولا يجب اللفظ باللسان معها، ولا يجزئ وحده وإن جمعهما فهو آكد وأفضل، هكذا قاله الأصحاب واتفقوا عليه)

وقال زكريا الأنصاري في [أسنى المطالب] وهو يعدد سنن ومستحبات الوضوء: (والتلفظ بها: ليساعد اللسان القلب، وللخروج من خلاف من أوجبه (سرا)

قال ابن علان الصديقي الشافعي في كتابه [الفتوحات الربانية على الإذكار النووية]: (يسن النطق بها ليساعد اللسان القلب ولأنه a نطق بها في الحج فقسنا عليه سائر العبادات، وعدم وروده لا يدل على عدم وقوعه، وأيضا فهو a لا يأتي إلا بالأكمل، وهو

اسم الکتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست