responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 395

فأجاب بقوله: (الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة ليس من البدع الحسنة، وهذا متفق عليه بين المسلمين لم يقل أحد منهم إن الجهر بالنية مستحب ولا هو بدعة حسنة، فمن قال ذلك فقد خالف سنة الرسول a وإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم. وقائل هذا يستتاب فإن تاب وإلا عوقب بما يستحقه) [1]

وقد وضح نوع هذه العقوبة، فقال في [الفتاوى الكبرى] عندما سئل عن مثل هذه المسألة: (الجهر بلفظ النية ليس مشروعا عند أحد من علماء المسلمين، ولا فعله رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه، وسلف الأمة وأئمتها، ومن ادعى أن ذلك دين الله، وأنه واجب، فإنه يجب تعريفه الشريعة، واستتابته من هذا القول، فإن أصر على ذلك قتل)[2]

وخطورة هذه الفتوى لا تكمن فقط في هذا الحكم الفرعي البسيط الذي وقع فيه الخلاف بين المسلمين، بل في تشريعه قتل كل مجتهد بما لا يجوز السلفية الاجتهاد فيه..

وتطبيق هذه الفتوى على أتباع المذاهب الأربعة وحدهم كفيل بقتل جميعهم، أو قتل أكثرهم، لتصبح المساجد محلا لقطع الرؤوس، ولاستحلال الدماء.

التفت القاضي إلي، وقال: أحقا ما يقول؟

قلت: أجل ـ سيدي القاضي ـ فقد استحسن الكثير من الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم التلفظ بالنية لتأكيدها، وأقلهم من لم ير في ذلك بأسا.. وابن تيمية يصارع بذلك كل من يقول بذلك، ويعتبره مخالفا للشرع، ويجب تعريفه به، ثم قتله بعد ذلك.

قال القاضي: فهلا ذكرت لي من أقوال الفقهاء ما يدل على ذلك.

قلت: أجل سيدي القاضي.. فمن أقوال الحنفية في ذلك ما ذكره الحصكفي في الدر


[1] مجموع الفتاوى (22/ 232)

[2] الفتاوى الكبرى لابن تيمية (2/ 98)

اسم الکتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست